الإمام أحمد المرتضى
30
شرح الأزهار
قدر ما سمى أو أكثر صح البيع ( أو ) قال بعت منك من هذه الصبرة ( كل كذا بكذا ) نحو كل مد بدرهم ( مطلقا ) يعني سواء قيدت بشرط أم لم تقيد ( 1 ) زادت أم نقصت ( فيفسد ) البيع لجهالة ( 2 ) المبيع ( و ) يجب أن ( تعين الأرض ) حال العقد ( بما يميزها ) عن ما يلتبس بها بما شاء ( من إشارة ) إليها نحو أن يقول بعتك هذه الأرض ( أو حد ( 3 ) نحو أن يقول التي يحدها ما هو كيت وكيت فإن تميزت عن غيرها بحد واحد كفى وإن لم يكف زاد على ذلك حتى تميزها ( أو لقب ( 4 ) نحو أن يقول التي تسمى بكذا فإن أضاف المبيع إلى ملكه لم يحتج إلا إلى ما يميزها عن سائر أملاكه دون أملاك غيره وإن لم يضف إلى ملكه فلا بد أن يميزها عما يلتبس بها من ملكه أو ملك غيره ( فصل ) فيما لا يجوز بيعه ولا يصح في حال من الأحوال ( و ) اعلم ( انه لا يجوز مطلقا ( 5 ) بيع الحر ) ( 6 ) اباع نفسه أو باعه غيره ( فيؤدب العالم ( 7 ) لحريته ( 8 ) من البايع أو المشتري ( 9 ) أو هما جميعا إذا علما والبيع باطل ولو جهلا ( 10 ) ( ويرد القابض ) للثمن ما قبضه إلى المشتري إن كان الثمن باقيا ( 11 ) بعينه كبيرا كان القابض أم صغيرا ( إلا الصبي ( 12 ) إذا باع نفسه أو باع حرا غيره ثم قبض الثمن وأتلفه فلا يرد ( ما ) قد ( أتلف ) ( 13 ) فإن كان باقيا أخذ منه وقد جعل أبوط في ظاهر كلامه الأعجمي كالصبي لجهله بالشرايع قال